للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن الاستدلال بهذه الآيات: بأنَّ المراد بإكمال الدين أنه تعالى بيَّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص، وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس، فإنه تعالى لما جعل الوقائع قسمين: أحدهما: التي نص على أحكامها، والقسم الثاني: أنواع يمكن استنباط الحكم فيها بواسطة قياسها على القسم الأول، ثم إنه تعالى لما أمر بالقياس، وتعبد المكلفين به كان ذلك في الحقيقة بيانًا لكل الأحكام، وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالًا للدين (١).

٤ - استدلوا بالآثار الدالة على ذم القول بالرأي والقياس، كقول أبي بكر: أيُّ أرض تقلني وأيُّ سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم (٢).

وكقول علي : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه (٣).

وكقول ابن سيرين: أول من قاس إبليس، قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ


(١) تفسير الرازي (١١/ ١٤١) دار الفكر.
(٢) صحيح لطرقه: أخرجه أحمد (١٨٨٣٧)، وأبو داود (١٥٧٩)، وابن ماجه (١٨٠١)، وغيرهم من طرق يقوي بعضها بعضاً عن سويد بن غفلة به.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٢)، وغيره عن علي موقوفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>