للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتفرقة (١).

٣ - وكقياس الحنفية أيضًا جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس، بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلًا بمثل، مع أنَّ رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: «أينقُص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» (٢)، فهو فاسد الاعتبار (٣).

٤ - قياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب المثل؛ فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته نص الرسول على أن فيه صاعًا من التمر (٤).

قلت: وهو حديث أبي هريرة: «من ابتاع شاة مُصَرَّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها، وردَّ معها صاعًا من


(١) فتح الباري لابن حجر (١/ ٦٥٧) حديث (٤٣٠).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٧٩)، ١٧٥)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٩٣).
(٤) مذكرة الشنقيطي (٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>