للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمر» (١).

٥ - قول الحنفية: يجوز للمرأة الحرة المكلفة سواء كانت بكرًا أم ثيبًا تزويج نفسها بغير ولي، قياسًا على البيع؛ لأن المرأة تستقل بالبيع من غير اشتراط إذن وليها، فكذلك النكاح.

فيرد الجمهور: بأنَّ هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الأحاديث الدالة على اشتراط الولي، كحديث عائشة أنَّ رسول الله قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استَحَّل من فرجها، فإن اشتَجَرُوا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٢).

٦ - زكاة الخيل: استدل الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل بالقياس، فقالوا: إنَّ الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فوجبت فيه الزكاة كالإبل والبقر.

ورد الجمهور: بأنَّ هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لعموم قوله : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤)، واللفظ له.
(٢) أخرجه الترمذي (١١٠٢)، وقال حديث حسن، وأبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان: (١٢٤٨)، وقال الألباني: صحيح.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٣، ١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة، وانظر رسالة ماجستير بعنوان (قادح فساد اعتبار القياس) دراسة أصولية تطبيقية، فاطمة الشيخي، جامعة أم القرى قسم الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>