للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال القياس الفاسد لمخالفته الإجماع:

لا يُغسِّل الرجل زوجته الميتة؛ لحرمة النظر إليها قياسًا على الأجنبية (١).

فيُعتَرَض عليه: بأنَّ أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسَّلته (٢)، وكان هذا بحضرة جماعة الصحابة، وموضع لا يتخلف عنه في الأغلب أحد منهم، ومثل هذا مما يُجزي فيه أن يُتحدَّث به وينتشر، ولا سيما أنَّ أبا بكر أوصى بذلك، ولم يُعلم له مخالف، فثبت أنه إجماع (٣).


(١) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (٢٧٠).
(٢) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٧) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أسماء، وهو لم يدركها، وقال ابن كثير عن هذا الأثر هذا منقطع جيد، وأخرجه ابن سعد (١٠/ ٢٦٨) من طريق سعد بن إبراهيم عن أسماء وهو منقطع، وأخرجه ابن سعد (١٠/ ٢٦٨) من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء وهو منقطع، وأخرجه ابن سعد (١٠/ ٢٦٩) من طريق إبراهيم التيمي عن أسماء وهو منقطع، وأخرجه ابن سعد (١٠/ ٢٦٩) من طريق قتادة عن أسماء وهو منقطع، ولكنه يصحح بمجموع هذه الطرق.
(٣) المنتقى للباجي (٢/ ١٩) كتاب الجنائز، باب غسل الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>