للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عموم النص، فكان ينبغي أن يجوز صرف الزكاة إليه، إلا أن الزكاة خصت بقول النبي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) (١)، والمأخوذ منه المسلمون، فكذا المردود عليهم.

ووجه الاستدلال: أنَّ الكفارة وجبت لدفع المسكنة، والمسكنة موجودة في الكفرة، فيجوز صرف الصدقة إليهم كما يجوز صرفها إلى المسلم، بل أولى؛ لأن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام، ويحملهم عليه، ولما ذكرنا أنَّ الكفارات وجبت بما اختار من إعطاء النفس شهوتها فيما لا يحل له، فتكون كفارتها بكف النفس عن شهوتها فيما يحل له، وبذل ما كان في طبعه منعه، وهذا المعنى يحصل بالصرف إلى الكافر بخلاف الزكاة؛ لأنها ما وجبت بحق التكفير بل بحق الشكر (٢).

وكذلك عللوا جواز دفع كفارة اليمين إلى مسكين واحد عشرة أيام، وأجازوا دفع القيمة في الكفارات؛ لأن المعنى عندهم دفع الحاجة، وسد المسكنة (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٥/ ١٠٤) دار الكتاب العربي.
(٣) انظر كتاب الكفارات في بدائع الصنائع (٥/ ٩٥ - ١١١) ط. الكتاب العربي، (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢) ط. الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>