للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله» (١)، وقوله : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا ثمنها» (٢)، فدل على أنَّ سبب اللعنة أكلهم أثمان الشحوم (٣).

الثالثة من أحوال الفاء: أن تكون الفاء من كلام الراوي، ولا تكون إلا داخلة على الحكم والعلة ما قبلها، نحو قول عمران بن حصين: «سها رسول الله فسجد» (٤).

وترتيب الشارع حكمًا عقب وصف بالفاء.

قال المرداوي: الصحيح أنَّها من الإيماء، قاله الموفق، والطوفي، وابن مفلح، والآمدي، والبيضاوي، وغيرهم، وقال ابن الحاجب وغيره: من أقسام النص الصريح. وقال السبكي وغيره: من أقسام النص الظاهر.


(١) أخرجه البخاري (٢٥١٠)، ومسلم (١٨٠١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣) من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث عمر بن الخطاب، وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) شفاء الغليل للغزالي (٢٨).
(٤) أخرجه مسلم (٥٧٤) من حديث عمران بلفظ «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>