للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه (١).

الثاني: هو منزلة بين المناسب والطردي، يعني أنه وصف يشبه المناسب في إشعاره بالحكم، لكن لا يساويه، بل دونه، ويشبه الطردي في كونه لا يقتضي الحكم مناسبة بينهما، فهو بين المناسب، والطردي (٢).

وعرفه الحنفية والمالكية بقريب من هذا، فقالوا: هو عبارة عن الوصف الذي تكون مناسبته للحكم ليست بالنظر إلى ذات ذلك الوصف، بل مناسبته له بشبهه للوصف المناسب بذاته شبهًا يقتضي الظن بعليته للحكم.

ولهذا لم يعده الحنفية مسلكًا من مسالك العلة؛ لأنه على هذا التصور محتاج في إثبات عليته إلى مسلك آخر لإثباتها من نص، أو إجماع، أو سبر، أو ما إلى ذلك.

ومثلوا للشبه بقول القائل في إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعيين الماء لذلك: أنَّ إزالة الخبث يعد طهارة تراد للصلاة، فلا يجزئ


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٥٧)، روضة الناظر (٣٢٠)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٢٠).
(٢) المستصفى (٢/ ٩٥٧)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٢٢)، حاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٣٣٢) ط. الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>