للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه غير الماء شأنها في ذلك شأن الوضوء، فإنه طهارة يراد للصلاة، فلا يجزئ فيه غير الماء، فالشبه قائم بين الخبث والحدث في كون كل منهما طهارة تراد للصلاة، والمناسبة بين الخبث، وبين تعيين الماء ليست بذاته، بل بشبهه، وهو الوضوء الذي وجدنا الشارع اعتبر فيه خصوصية الماء في الصلاة، ومس المصحف، والطواف (١).

وقد يمثل له بالرقم (سبعة) فمن حيث هو رقم من الأرقام، فهو وصف طردي لا علاقة له بالحكم، ولا تظهر مناسبته للأحكام، لكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام كالطواف، والسعي، والرمي، والأذكار في الرقى، كقوله : «من أكل سبع تمرات مما بين لَابَتَيْهَا حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسي» (٢).

وقوله: «ما من مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عوفي» (٣).


(١) مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبد الحكيم السعدي (٤٥٩) نقلًا عن تيسير التحرير (٤/ ٥٣)، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري (٢/ ٣٠)، نشر البنود لعبد الله الشنقيطي (٢/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧) واللفظ له، من حديث سعد بن أبي وقاص.
(٣) إسناده حسن: بلفظ «كان النبي إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم» أخرجه أبو داود (٣١٠٦) الترمذي (٢٠٨٣) وغيرهما، وينظر علل ابن أبي حاتم (٢١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>