للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (١).

فإنَّ المسكوت عنه، وهو عتق بعض الأمة مساوٍ للمنطوق به، وهو عتق بعض العبد في الحكم الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث - إذ لا أثر للذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق-؛ لأنهما وصفان طرديَّان، وهناك احتمال آخر هو الذي منع من القطع بنفي الفارق، وهو احتمال أن يكون الشارع نص على سراية العتق في خصوص العبد الذكر، مخصصًا له بذلك الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية ما لا يترتب على عتق الأنثى، كالجهاد، والإمامة، والقضاء، ونحو ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث (٢).

* ثانيًا: قياس العلة الخفي:

وهو ما خفي معناه، فلم يعرف إلا باستدلال، وهو على ثلاثة أقسام:

أحدهما: ما كان معناه لائحًا باستدلال متفق عليه، مثل قوله


(١) أخرجه البخاري (٢٤٩١، ٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٣٠ - ٩٣٥) دار ابن حزم، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٦ - ٣٨) ط. الكويت، أضواء ا لبيان للشنقيطي (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٦) دار الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>