٣ - أنَّ القياس ليس إلا تمثيل الشيء بالشيء، وتشبيهه به، والشيء إنما يمثل بما يشابهه ويجانسه، فيجب إلحاق الشيء بما يشابهه، ويجانسه جريًا على هذا الأصل؛ لأن التساوي في الذوات والأحكام يوجب التساوي في الأحكام، كالمكاتب يلحق بالأحرار في كثير من الأشياء، وليس ذلك إلا باعتبار مجرد الشبه.
٤ - أنا أجمعنا أنَّ قياس المعنى حجة، ولا موجب لكونه حجة إلا أنه يفيد قوة الظن، أو يخيل في القلب أنه متعلق بذلك المعنى، فإنَّ طريق حصول العلم القطعي مسدود مردود، ومثل هذا المسلك يوجد في قياس الشبه، ومثله قول القائل في الوضوء: أنه تجب فيه النية: إنه طهارة عن حدث فتجب فيها النية كالتيمم.
وكذلك قول القائل في زكاة الصبي: تجب على الصبي كزكاة الفطر.
وفي نفي القصاص عن الحر بقتل العبد قصاصًا كالطرف.
وفي مسألة المضمضة والاستنشاق: إنهما لا يجبان في الغسل من الجنابة إنه غسل حكمي، فلا يتعدى من الظاهر إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت.
فهذه الأقيسة مغلبة للظن مفيدة قوته في كون الحكم على ما نصب