للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له المعلل، فإنه يغلب على ظن كل عاقل شبيهة الوضوء بالتيمم، وشبيهة الغسل بالغسل، والزكاة بالزكاة، والصوم بالصوم، والقصاص بالقصاص.

ومن قال: إنَّ هذا لا يفيد غلبة الظن، فلا شك أنه معاند (١).

٥ - قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١)[المائدة: ٣١]، قال ابن العربي: فيه دليل على قياس الشبه (٢).

٦ - أنَّ القياس إنما أطلقه الشرع في أصل الأحكام لضرورة الحاجة؛ لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، ولله تعالى في كل حادثة حكم، فلو لم يجز القياس أدى إلى التوقف في كثير من الأحكام المطلوبة إقامتها بين الناس، ولو قلنا: إنَّ القياس الصحيح هو قياس المعنى. فهذا وإن وجد في كثير من الأحكام والأصول، لكن ليس مما يسهل وجوده لخلو كثير من الأحكام من المعاني خاصة العبادات، وهيئاتها، والسياسات ومقاديرها، وشروط المناكحات، والمعاملات، ثم هذه الأصول لها فروع، وهذه الفروع تتجاذبها أشباه، وإذا كانت


(١) قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٩٤) بتصرف.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٢٠) دار الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>