للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشنقيطي: ويقاس عليه أيضًا: كل دم وجب لترك واجب، كدم القران، وترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، والرمي، والمبيت ليالي منى بها، وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.

الثامن: من أفسد حجه بالجماع، فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة المنتشر الذي لم يظهر خلافه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، كصيام المتعة. كذا قال عبد الله بن عمر (١)، وعبد الله بن عباس (٢)، وعبد الله بن عمرو (٣) رواه عنهم الأثرم، ولم يظهر في الصحابة خلافهم، فيكون إجماعًا، فيكون بدله مقيسًا على بدل دم المتعة (٤).

قال الشنقيطي: وأنَّ مذهب أحمد قياس كل دم وجب بفعل محظور، كاللبس، والطيب، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك على فدية


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٤٨)، والحاكم (٢٣٧٥) وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن عبد الله بن عمر، وابن عباس.
(٢) انظر ما قبله.
(٣) انظر ما قبله.
(٤) أضواء البيان (٥/ ٣٥٥)، المغني (٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩) دار هجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>