للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأذى.

وقد قدمنا أنَّ قياس تلك الأشياء على فدية الأذى، مجمع عليه من الأئمة الأربعة، إلا أنَّ أبا حنيفة يخصصه بما فعل للعذر، ويوجب الدم دون غيره، فيما فعل من ذلك لا لعذر (١).

فهذا قياس في الكفارات، والمقدرات، والجوابر، لكن يتبين فيه المعنى الجامع، وأيضًا لم يكن ابتداء كفارة، وإنما قياس على كفارة، وجوابر ثابتة، وبدل ثابت عن الذبح في مثل هذه المناسك، فكان أولى من تركه إلى غير بدل، والله أعلم.

التاسع: ومن ذلك: هل هناك أوقاص في زكاة النقدين، أم ما زاد على النصاب يحسب منه زكاة قل أو كثر؟

الجمهور على أنه لا أوقاص في النقدين، خلافًا لزكاة الأنعام؛ فإن فيها أوقاصًا، فما زاد على النصاب لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب الثاني.

مثلًا خمسة من الإبل فيها شاة، فإن كانت ستة فلا زكاة في السادس حتى تبلغ عشرة ففيها شاتان.

أما النقدان فالنصاب مئتا درهم، وفيها ربع العشر، فإن كانت مئتين وخمسة حسب ربع العشر منها جميعًا.


(١) أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>