للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفه الجرجاني: هو إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير، وهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول (١).

وعرفه الشوكاني: أنه ما ثبت في الزمان الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمان المستقبل (٢).

وعرفه الرازي والآمدي: هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير (٣).

والمراد عند العلماء من ماهية الاستصحاب: أن الشيء الذي علم وجوده في الماضي، ثم حصل تردد في زواله حكمنا ببقائه استصحابًا لوجوده السابق، وما علم عدمه في الماضي، ثم حصل تردد في وجوده حكمنا باستمرار عدمه استصحابًا لعدمه السابق وعلى هذا:

- من علمت حياته في وقت معين حكمنا باستمرار حياته، حتى يقوم الدليل على وفاته.

- ومن تزوج امرأة على أنها بكر، ثم ادعى الثيوبة بعد الدخول، فلا يقبل قوله بلا بينة استصحابًا لوجود البكارة؛ لأنها هي الأصل منذ


(١) التعريفات للجرجاني (١٧).
(٢) إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٨٠)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٧).
(٣) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>