للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النشأة الأولى.

- ومن اشترى كلبًا على أنه من الكلاب المعلمة التي تحسن تتبع الآثار وتساعد في كشف الجريمة، أو اشتراه على أنه كلب صيد، فادعى فوات الوصف، فالقول قوله إلا إن ثبت خلافه استصحابًا للعدم السابق؛ لأن الأصل عدم هذا الوصف، وإنما يستفاد بالمران والتدريب (١).

وبهذا يتبين لنا ما يعنيه علماء الأصول بهذا النوع من الاستدلال.

مكانته بين الأدلة:

قال الزركشي: قال الخوارزمي: هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله، فالأصل بقاؤه، وإن كان في ثبوته، فالأصل عدم ثبوته. اه وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة (٢).


(١) الوجيز في أصول الفقه د/ عبد الكريم زيدان. بتصرف يسير (٢٦٤)، دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة.
(٢) البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>