للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله : «أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» (١).

قال القرطبي: قال النحاس: قال قوم: عمل الصور جائز لهذه الآية، ولما أخبر الله ﷿ عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهي عن النبي عنها، والتوعد لمن عملها أو اتخذها، فنسخ الله ﷿ بهذا ما كان مباحًا قبله، وكانت الحكمة في ذلك؛ لأنه بعث ، والصور تعبد، فكان الأصلح إزالتها.

وقال: فإن قيل: كيف استجاز الصور المنهي عنها؟ قلنا: كان ذلك جائزًا في شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بينا، والله أعلم، وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرمًا (٢).

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» (٣).

وكان السجود جائزًا في التحية كما في قصة يوسف ثم نسخ ذلك، وقال النبي : «لا يصلح أن يسجد لبشر» (٤).


(١) أخرجه مسلم (٩٦٩).
(٢) تفسير القرطبي (٧/ ٥٥٨) دار الحديث. لم أقف عليه مسندا.
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩).
(٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد (١٢٦١٤)، والنسائي الكبرى (٩١٠٢) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>