للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما كان في شرع من قبلنا، وجاءت الشريعة بتأييده، والأمر به، فهذا شرع لنا باتفاق.

مثل القصاص كتب على من قبلنا، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] الآية.

وفي شرعنا قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] الآية.

وكما في رجم الزاني المحصن، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها الحجارة (١).

وكذلك الحكم في شريعتنا الرجم للمحصن إذا زنى.


(١) أخرجه البخاري (٣٦٣٥، ٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>