للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار» (١).

قال الحافظ في الفتح: أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه الزجر عن الأخذ عنهم، والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار.

وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا.

وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»، ولم يرد الإذن، ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه (٢).

٥ - ما جاء به الرسل من الشرائع إلى الأمم السابقة، أو ما ذكر عنهم من أحكام، ونقلت إلينا بخبر صحيح في القرآن أو السنة الصحيحة، ولم


(١) أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٢) فتح الباري بتصرف (٦/ ٦٠٤ - ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>