يرد في شريعتنا ما يؤيده كحكم لنا، ولا ما ينقضه، أو ينسخه، فهنا هو محل النزاع في هذه المسألة، وهو المراد بشرع من قبلنا، إذا أطلق عند الأصوليين.
وقد اختلف في الاحتجاج به على قولين:
القول الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو قول أكثر الشافعية، وأكثر الحنفية وطائفة من المتكلمين، وقال ابن القشيري: هو الذي صار إليه الفقهاء، واختاره ابن برهان، وقال إنه قول أصحابهم، واختاره الرازي، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن، واختاره أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة، واختاره ابن الحاجب، وقال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه.
قال القرطبي: وذهب إليه معظم أصحابنا يعني المالكية، وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها التميمي (١).، ورجحه الشنقيطي في مواضع كثيرة من تفسيره.
(١) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٤/ ١٧٣)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٢٣٣) دار الفكر، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٤٢، ٤٣)، إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٨٦).