للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغزالي في آخر عمره، وقال ابن السمعاني إنه: المذهب الصحيح.

وقال: إن العقل لا يحيل إيجاب اتباع شريعة من قبلنا، غير أنه قد ثبت شرعًا أنا غير متعبدين بشيء من أحكام الشرائع المتقدمة، واختاره الرازي والآمدي.

وهو قول ابن حزم، قال في الإحكام: والصحيح أنه لا يحل الحكم بشيء منها في الدين، وهي سبعة أشياء: شرائع الأنبياء السالفين قبل نبينا محمد ، … إلخ (١).

وهو قول جمهور المعتزلة، واستدلوا بالأدلة التالية:

١ - قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

وقوله في حديث جابر: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود … الحديث» (٢).

والشرعة: الشريعة، والمنهاج: الطريق، فدل على أنه لا يتبع الثاني الأول؛ لأن الشريعة لا تضاف إلا إلى من يخص بها، فأما التابع، فلا


(١) انظر اللمع للشيرازي (١٧٩)، والإحكام لابن حزم (٤/ ٩٤٧) دار الحديث، القواطع للسمعاني (٢/ ٤٨٣)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>