للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون له شرعة تخصه فتفيد الآية، والحديث اختصاص كل من الرسل بشريعة.

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنه لا تخلو شريعة ثانية من مخالفة لما قبلها بنوع نسخ لبعض فروعها، من تحريم مباح، أو إباحة محظور، أو إسقاط واجب؛ فلأجل ذلك الخلاف خصها باسم «شرعة»، وأضافها إلى من شرعت له، كما يقول القائل: لكل فقيه مذهب، وإن اتفقوا في بعض المذاهب، واختلفوا في بعض، ولا تمنع مشاركتهم في بعض الشريعة من كون كل منهم له شريعة، كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع عندهم انفراد كل منهم بشريعة (١).

ويمكن أن يجاب عن هذا، فيقال: إن هذه الآية تقتضي تفرد كل واحد من الأنبياء بشرعة ومنهاج إلا ما قام عليه الدليل (٢).

وأجيب أيضًا: أن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارًا بالأكثر (٣).

وقال الشنقيطي: قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾


(١) الواضح لابن عقيل (٤/ ١٨٣).
(٢) قواطع الأدلة للسمعاني (٢/ ٤٨٦).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>