للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المائدة: ٤٨] لا يخالف ما ذكرنا -أي شرع ما قبلنا شرع لنا-؛ لأن المراد أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة قبل ذلك، ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك (١).

٢ - حديث جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي ، فغضب، فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء، فيخبروكم بحق، فتكذبوا به، أو بباطل، فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني» (٢).

قالوا: فهذا دليل على أن الشرائع من قبل انتهت ببعثة نبينا .

والجواب: أن هذا الحديث فيما هو موجود في كتبهم، وصحائفهم، ولا يؤمن عليهم التحريف، والتبديل، وهذا خارج محل النزاع، إنما النزاع فيما أخبرنا الله عنهم من أخبارهم، وأحكامهم في القرآن، أو السنة الصحيحة، فضلًا عن ضعف الأثر المذكور عند البعض.


(١) أضواء البيان للشنقيطي (٢/ ٤٩).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٥١٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٦٤٢١) ومداره على مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>