للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وساقه النبي مساق المدح، والثناء على فاعله، وأقره على ذلك، ولو كان لا يجوز لبينه، فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا (١).

١٢ - جواز استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق، وذلك من قصة سليمان في حكمه مع المرأتين كما في حديث أبي هريرة ، عن النبي قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود ، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى (٢).

قال القرطبي: وفيه من الفقه استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق، وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة، وممارسة أحوال الخلق، وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية، وتوسمات نورية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (٣).


(١) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٥٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٢٧، ٦٧٦٩)، ومسلم (١٧٢٠).
(٣) تفسير القرطبي (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤) سورة الأنبياء (٧٨، ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>