للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: فيمن حلفت بنحر ولدها، عليها كبش تذبحه، وتتصدق بلحمه، قال تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)[الصافات: ١٠٧] (١).

١٠ - استدل الإمام أحمد في القول بالقرعة بقصة زكريا، والاقتراع في كفالة مريم، وذي النون حيث ساهم (٢).

قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)[آل عمران: ٤٤].

قال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)[الصافات: ١٤١]، وكان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (٣).

١١ - استدل بعضهم على صحة بيع الفضولي إذا كان في مصلحة المالك بحديث أصحاب الغار (٤)، فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، ولكنه لما ثمره له، ونماه، وأعطاه، أخذه، ورضي.


(١) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء (٣/ ٧٥٣)، وانظر المسألة في بداية المجتهد (١/ ٧٤٩)، ط. دار الحديث.
(٢) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٤/ ١٧٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>