ولا في السنة؛ فلا يكون في الرجوع إلى أقوال الصحابة تركًا للواجب، والقول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب أو السنة، إلا في تخصيص، أو حمل على أحد المحملين على ما في ذلك من الخلاف.
٢ - أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، فتجوز مخالفته، فلو كانت حجة لما جازت مخالفته، وأيضًا فإن الصحابي ليس معصومًا، فيجوز عليه الخطأ والنسيان.
والجواب: أن هذا خارج محل النزاع، فإن صورة المسألة أن يوجد قول لصحابي، ولم يحفظ عن غيره مخالفته، أما إذا اختلفوا فيقدم من أقوالهم ما كان أقرب للكتاب والسنة.
القول الثالث: اتفاق الخلفاء الأربعة حجة:
وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية، وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن الإمام أحمد، والصحيح: أنه ليس بإجماع.
وحجة هذا القول: حديث العرباض بن سارية وفيه: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ»(١).
(١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٧١٤٢)، أبو داود (٤٦٠٧)، الترمذي (٢٦٧٦)، ابن ماجه (٤٢، ٤٣) من حديث العرباض بن سارية مرفوعاً.