للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس فيه كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ثم هذا مشهور أيضًا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها، أو ذاكر لأقوالهم في كتبه، ولا يقال فيكون المخالف في ذلك خارقًا للإجماع؛ لما تقدم أن مخالفة الإجماع الاستدلالي والظني لا يقدح، وما نحن فيه من ذلك (١).

القول الثاني: أنه ليس حجة مطلقًا.

قال العلائي: وإليه ذهب جمهور الأصوليين من أصحابنا «الشافعية»، والمعتزلة، وعزاه الأصحاب إلى الجديد من قولي الشافعي.

وأومأ إليه أحمد بن حنبل، فجعل ذلك رواية ثانية عنه، واختاره أبو الخطاب من أصحابه، وإليه يميل محمد بن الحسن (٢).

واحتجوا بأدلة، منها:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، والرد إلى مذهب الصحابي يكون تركًا لهذا الواجب.

وجوابه: أن الرد إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب موجودًا في الكتاب أو السنة، فأما إذا لم يوجد ذلك في الكتاب


(١) إجمال الإصابة للعلائي (١٢٧، ١٦٥، ١٦٦) ط. مؤسسة الرسالة.
(٢) إجمال الإصابة للعلائي (١٣٤)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>