للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا (١).

٣ - سجود التلاوة:

ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه سنة، والدليل ما رواه مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء. فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا.

وكان هذا بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، ولم ينقل عن


(١) أثر عبد الرحمن بن عوف أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٨٩)، وأخرجه الدارمي عن عطاء وطاووس ومجاهد رقم (٨٩١) وإسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عوف (٧٢٨٢) (٢/ ٣٢٦)، وعبد الرزاق (١٢٨٥) وابن أبي شيبة عن ابن عباس (٧٢٠٧) وعن ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٧١) برقم (٨٢٢)، وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٦)، وقال به ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>