للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد منهم خلاف، فيكون إجماعًا (١).

٤ - بيع العينة: وهي أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وتسمى بيع الآجال، واختلف فيها:

أ- ذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد إلى عدم جواز العقد؛ لأسباب:

١ - سدًّا لذريعة الربا.

٢ - ما أخرجه عبد الرزاق من حديث عائشة ، وقد سألتها أم ولد زيد بن أرقم قالت: يا أم المؤمنين، إني بعت زيد بن أرقم جاريةً إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب (٢).

قالوا: وهذا الوعيد لا يقال من قبل الرأي؛ فله حكم المرفوع (٣).

ب- ذهب الشافعي إلى الجواز، وحجته القياس.


(١) الموطأ (١٦/ ٤٨٥)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥) ط. هجر.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٤٨١٢، ١٤٨١٣) وغيره وفيه من لا يعرف.
(٣) انظر تهذيب السنن لابن القيم عون المعبود (٩/ ٣٤٢) ط دار الفكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>