للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو صحَّ لم يكن فيه حُجَّةٌ لهذه الطائفة، فإنَّه إنَّما أمرَ بطلب الخير منهم لا بطلب وِصَالهم، ونيل المحرَّم منهم، فإنّ (١) الوجه الجميل مَظِنَّةُ الفِعْل الجميل، فإنَّ الأخلاقَ في الغالب مناسبةٌ للخِلْقة، بينهما نسبٌ قريب.

وأمَّا أمرُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظرٌ للحاجة، وهو مأمورٌ به أمْرَ استحبابٍ [٤٨ أ] عند الجمهور، وأمْرَ إيجاب عند بعض أهل الظَّاهر، وهو من النَّظر المأْذون فيه لمصلحةٍ راجحةٍ، وهو دخولُ الزَّوج على بصيرةٍ، وأبعدُ من ندمه ونُفْرَته عن المرأة، فالنَّظرُ المباحُ أنواعٌ، هذا أحدُها، بخلاف النظر إلى الصُّورة المحرَّمة.

فصل

وأما ما ذكره السمعانيُّ عن الشَّافعي رحمه الله تعالى فَمِن تحريف النَّاقل، والسَّائلُ لم يذكر لفظ الشَّافعيِّ، والبيتان هكذا هما (٢):

سألتُ الفتى المكيَّ هل في تزاوُرٍ ... ونظرةِ مُشتاقِ الفؤاد جُناحُ؟

فقالَ مَعاذَ اللهِ أن يُذهبَ التُّقى ... تلاصُقُ أكبادٍ بهنَّ جراحُ

فهذا السَّائل هو الذي ذكر السؤَال والجواب، وهو مجهولٌ لا يُعْرَف؛


(١) ت: «كأن».
(٢) سبق ذكرهما وتخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>