للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفنى اللَّذاذةُ ممن نال صفوتها ... من الحرام ويبقى الخِزي والعار

تبقى عواقبُ سوءٍ في مغبَّتها ... لا خير في لذَّةٍ من بعدها النارُ

فصل

وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم، فذلك الهُلْكُ كلُّ الهلك، [١٤٣ أ] ويجب قتل الفاعل بكل حالٍ عن الإمام أحمد وغيره. واحتجَّ الإمام أحمدُ بحديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازبٍ قال: لقيت خالي ومعه الرايةُ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه، أضربُ عنقه، وآخذُ ماله. رواه الإمامُ أحمد (١)، واحتجَّ به.

وقال شعبة (٢): حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: رأيتُ أُناسًا ينطلقون، فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل يأْتي امرأةَ أبيه أن نقتله.

وذكر عبد الله بن صالح (٣): حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جُريج،


(١) في مسنده (٤/ ٢٩٠، ٢٩٢). وأخرجه أيضًا أبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (٦/ ١١٠)، وابن ماجه (٢٦٠٧). وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه من طريقه أحمد (٤/ ٢٩٢) وفيه: «ربيع بن ركين». والمؤلف اعتمد على رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ١١٣).
(٣) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٣٦، ٥٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>