فإنْ قيل: فلو اتفق له ذلك، ولم يكن عنده إلَاّ أجنبيةٌ؛ هل يُباح له وَطْؤُها؛ لئلا تتلف أُنْثَيَاه؟
قيل: لا يُباح له ذلك، ولكن له أن يُخرج ماءه باستمنائه، فإن تعذَّر عليه، فهل يجوز له أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظر، فإن أُبيح؛ جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرَّجل، ومسِّها منه ما تدعو الحاجة إلى مَسِّه، وكذلك تطبيبُ [٥٢ أ] الرَّجل للمرأة الأجنبية، ومسُّه ما تدعو الحاجة إليه، والله أعلم.
وقد سُئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني في رقعة:
قلْ لأبي الخَطَّاب نجمِ الهُدى ... وقدْوةِ العالمِ في عَصْرِهِ
لازلتَ في فتواكَ مستأْمنًا ... مِن خُدَع الشيطانِ أو مَكْرهِ
ماذا ترى في رَشَأٍ أَغْيَدٍ ... حازَ اللَّمى والدُّرَّ في ثَغْرهِ
لَمْ يَحْكِ بدرَ التِّمِّ في حُسْنِه ... حتَّى حكَى الزُّنْبُورَ في خَصْرهِ