للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل ذلك أجلًا للبَعْث.

وهذا مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالى مُدة الإيلاء أربعةَ أشهرٍ، فإنَّه سبحانه وتعالى علم أنَّ صبر المرأة يضعُف بعد الأربعة، ولا تحتمل قوَّةُ صبرها أكثر من هذه المدَّة، فجعلها أجلًا للمُولي، وخيَّرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه، وإن شاءتْ فسختْ نكاحه، فإذا مضت الأربعةُ أشهر عِيْلَ صبرُها.

قال الشاعر (١):

ولما دعوتُ الصَّبْرَ بعدك والبُكا ... أجابَ البُكا طوعًا ولم يُجِبِ الصبرُ


(١) البيت ساقط من ش. وهو للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص ١٦١)، وبلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>