للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة مضى عليها العمل.

وقال الشعبي: يُقتل أُحصن، أو لم يُحصن (١). وقال الزُّهريُّ، وربيعةُ، وابن هُرمز، ومالك بن أنس: عليه الرجم، أُحصن، أو لم يُحصن (٢).

وقال بعض العلماء: وإنما قال سعيد بن المسيب: إن ذلك سنةٌ ماضيةٌ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الفاعل والمفعول» ولم يقل محصنًا، ولا غير محصن.

وحرقهم أبو بكر ــ رضي الله عنه ــ بالنار بعد مشورة الصحابة، وأشار عليه بذلك علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ، وحرقهم عليٌّ، وابنُ الزُّبير، كما ذكر الآجريُّ وغيره عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكرٍ: أنه وجد رجلًا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكحُ المرأة، فجمع أبو بكر لذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيهم عليُّ بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ فقال عليٌّ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمةٌ واحدةٌ، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقهم بالنار، فاجتمع رأي [١٤٢ أ] أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق.


(١) أخرجه الآجري (ص ٦٩)، والخرائطي (٤٤٧).
(٢) انظر تحريم اللواط (ص ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>