للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي، فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظنُّ أنَّهُ أمر به، فقُتل.

وفي مسائل صالح بن أحمد (١) قال: سألت أبي عن الرجل تزوج ذات محرمٍ منه، فقال: إن كان عمدًا؛ يُقتلُ، ويُؤْخذُ ماله، وإن كان لا يعلم؛ يُفرَّقُ [١٤٣ ب] بينهما. وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه، ولا يرجع عليها بشيء.

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده (٢): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم».


(١) كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ١١٢).
(٢) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ١١١)، والطبراني في الأوسط (٣٩٤٨). وانظر مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>