قَالَ وَترك سابعة وَهِي مَا إِذا اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ بَاطِنا كقريبه على الصَّحِيح أَو ظَاهرا كَمَا إِذا أقرّ بحريّة مُسلم فِي يَد غَيره على الرَّاجِح
قَالَ الشَّيْخ صدر الدّين بن المرحل وتركا ثامنة وَهِي إِذا قُلْنَا الْإِقَالَة فسخ فَهَل ينفذ التقابل فِيهِ خلاف الرَّد بِالْعَيْبِ وتوجيه الْجَوَاز مُشكل فَإِن التَّمْلِيك فِيهِ اخْتِيَاري غير مُسْتَند إِلَى سَبَب
قَالَ وَلَعَلَّ الْمحَامِلِي لم يتْرك هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا لكَونه رأى الْإِقَالَة تجْعَل العقد كَأَنَّهُ لم يكن وَلذَلِك لم تثبت بِهِ الشُّفْعَة فَهُوَ كالاستدامة وَيرد عَلَيْهِ الرَّد بِالْعَيْبِ وَأَن