وَحكى القيصري عَن قوم أَنه لَا ينْقض سَهْوه لأَنا فرقنا فِي الصَّلَاة دليلنا الظَّوَاهِر وَالْأَخْبَار
هَذِه عبارَة الاستذكار واستفدنا من ذَلِك أَن القيصري مُتَقَدم عَلَيْهِ فِي الْوُجُود وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى ذكر القيصري فِي آخر الْكتاب
وَأما الْقَوْم الْمشَار إِلَيْهِم فَالظَّاهِر أَنهم من غير عُلَمَاء الْمَذْهَب
والرافعي حكى فِي مس الذّكر نَاسِيا وَجْهَيْن عَن الحناطي
إِن نوى غسل الْجُمُعَة فَقَط لم يُجزئهُ عَن الْجَنَابَة وَهل يُجزئهُ عَن الْجُمُعَة على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه لَا يُجزئهُ لِأَن عَلَيْهِ فرضا فَلَا يحْسب لَهُ نفل
إِذا تيممت الْحَائِض وَوَطئهَا فَإِذا دخل وَقت صَلَاة أُخْرَى فَهَل يَطَؤُهَا بِالتَّيَمُّمِ الأول على وَجْهَيْن
إِن تيممت فرأت المَاء فَفِي وَطئهَا وَجْهَان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute