للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَقْت وَجْهَان أَحدهمَا لَا وَالثَّانِي مَا لم يضق عَلَيْهِ وَقت صَلَاة أُخْرَى

انْتهى

وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَن الْوَجْهَيْنِ فِي الِاسْتِحْبَاب وَهُوَ عَجِيب

وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رَحمَه الله يحْتَمل أَن يكون معنى ذَلِك إِذا خرج الْوَقْت مَا حكمه وَجْهَان أَحدهمَا لَا يجوز وَالثَّانِي يجوز مَا لم يضق عَلَيْهِ وَقت صَلَاة أُخْرَى وَيحْتَمل أَن يُرِيد أَنه على القَوْل بِالْجَوَازِ يسْتَمر حكم الإطالة من الِاسْتِحْبَاب لَا أَنه مُسْتَحبّ بِخُصُوصِهِ فَإِن ذَلِك بَاطِل قطعا لعدم الدَّلِيل عَلَيْهِ

فِي إبانة الفوراني مَا نَصه لَو كَانَ الْمَبِيع مضبوط الْأَوْصَاف بِخَبَر التَّوَاتُر فعلى وَجْهَيْن أَحدهمَا هُوَ كالمرئي وَالثَّانِي كالغائب وَفِيه قَولَانِ

قلت الْوَجْه الأول غَرِيب جدا

لَو اقْتدى بحنفي فِي الصُّبْح فَلم يقنت هَل على الْمَأْمُوم سُجُود للسَّهْو قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن فِي التعليقة سَأَلَني الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الفوراني عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَقلت لَهُ لَا يسْجد للسَّهْو وَالَّذِي يَقع لي الْآن أَنه يلْزمه السُّجُود

قلت وهما وَجْهَان مبنيان على أَن الِاعْتِبَار باعتقاد الإِمَام أَو الْمَأْمُوم

<<  <  ج: ص:  >  >>