للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهَل يلْزمهُمَا فِيهِ وَجْهَان وَيَنْبَغِي إِذا قُلْنَا لَا يلْزمهُمَا إِلَّا بتراضيهما أَلا يشْتَرط فِي الِابْتِدَاء الْحُرِّيَّة وَالْعَدَالَة

انْتهى

وَخرج مِنْهُ أَن مَنْقُول الرَّافِعِيّ صَحِيح وَلم يفته إِلَّا بحث لِابْنِ الصّباغ وَفِي هَذَا الْبَحْث تَطْوِيل يَنْبَغِي اشْتِرَاطه وَإِن قُلْنَا لَا يلْزم إِلَّا بِالتَّرَاضِي فَإنَّا سنبين توقفنا فِي عدم اشْتِرَاطه وَإِن كَانَ مَنْصُوبًا من جهتهم غير مُحكم فَنَقُول كَلَام الرَّافِعِيّ أحسن من كَلَام صَاحب الْبَيَان من الْوَجْه الَّذِي أبديناه فَإِن صَاحب الْبَيَان نقل عَن ابْن الصّباغ مَا يُوهم أَنه قَالَه نقلا وَإِنَّمَا قَالَه بحثا وَكَلَام الْبَيَان أحسن من كَلَام الرَّافِعِيّ من جِهَة أَنه بَين أَن الْأَكْثَرين أطْلقُوا اشْتِرَاط الْعَدَالَة وَالْحريَّة فِي الْقَاسِم من غير تعرض إِلَى التَّفْصِيل بَين مَنْصُوب القَاضِي ومنصوب الشُّرَكَاء وَالْأَمر كَذَلِك فَإِن الَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَذكره الجماهير إِطْلَاق القَوْل بِأَن الْقَاسِم شَرطه الْعَدَالَة وَمِمَّنْ أطلق ذَلِك الْمَاوَرْدِيّ وَصَاحب الْبَحْر وَغَيرهمَا وَقَيده ابْن الصّباغ وَصَاحب التَّهْذِيب بِمَا إِذا كَانَ مَنْصُوب الْحَاكِم وصرحا فِيمَا إِذا كَانَ مَنْصُوب الشُّرَكَاء بِجَوَاز كَونه عبدا أَو فَاسِقًا وَأما إِذا كَانَ محكما فَلم يذكرهُ صَاحب التَّهْذِيب وَذكره ابْن الصّباغ وَقد أريناك كَلَامه وَهُوَ صَرِيح أَو كَالصَّرِيحِ فِي أَن الْمَنْقُول فِيهِ اشْتِرَاط الْعَدَالَة وَالْحريَّة وَأَن لَهُ بحثا أبداه فِيهِ بِنَاء على أَن حكم الْمُحكم لَا يلْزم إِلَّا بِالتَّرَاضِي فَجرى الرَّافِعِيّ على

<<  <  ج: ص:  >  >>