للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشْترى شَيْئا من رجل ثمَّ قَالَ لآخر اشتره مني فَإِنَّهُ لَا عيب فِيهِ فَلم يشتره ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا فقد قيل لَيْسَ لَهُ الرَّد على بَائِعه لاعْتِرَافه بِأَنَّهُ لَا عيب فِيهِ

وَقيل لَهُ الرَّد لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك بِنَاء على ظَاهر الْحَال وَقيل إِن عين الْعَيْب فَقَالَ لَا شلل بِهِ لم يكن لَهُ الرَّد بِهِ وَإِلَّا فَلهُ الرَّد

ذكر الْإِصْطَخْرِي أَنه لَو اسْتَأْجر رجلا ليحمل لَهُ كتابا إِلَى مَوضِع وَيَأْتِي بجوابه فَذهب وأوصل الْكتاب وَلم يكْتب الْمَكْتُوب إِلَيْهِ الْجَواب فللحامل الْأُجْرَة كَامِلَة لِأَنَّهُ لَا يلْزمه أَكثر مِمَّا عمل وَكَانَ الِامْتِنَاع من غَيره

قَالَ وَكَذَا لَو مَاتَ الرجل فأوصل الْكتاب إِلَى نَائِبه من وَارِث أَو وصّى أجابوه أم لم يُجِيبُوهُ

قَالَ فَإِن قدم وَالرجل ميت وَلَا وَارِث لَهُ فَذهب إِلَى حَاكم الْبَلَد وأوصل الْكتاب وَأمره أَن يعلم أَنه أوصل الْكتاب وَكَانَ مَيتا أَجَابَهُ الْحَاكِم إِلَى ذَلِك وَكتب لَهُ واخذ جَمِيع الْكِرَاء

قَالَ جدي وَقد قيل لَهُ كِرَاء الذّهاب

من عُيُوب الْجَارِيَة الَّتِي ترد بهَا أَن لَا تنْبت عانتها وَحدث ذَلِك فِي زمَان القَاضِي أبي عمر الْمَالِكِي

قلت وَهَذَا أَخذه من كتاب الإشراف لأبي سعد

إِذا كَانَ الْوَصِيّ بتفرقه مَال فَاسِقًا فَفرق فَإِن كَانَ لغير مُعينين ضمن وَإِن كَانُوا مُعينين قَالَ جدي عماد الدّين يجوز فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

قلت جزم الرَّافِعِيّ بِعَدَمِ الضَّمَان

إِذا شهدُوا على القَاضِي أَنه أَمن كَافِرًا وَلم يتذكره سَمِعت لِأَنَّهَا شَهَادَة عَلَيْهِ بِعقد

<<  <  ج: ص:  >  >>