للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا تبين الْحق للْحَاكِم لم يجز لَهُ تَأْخِير الحكم إِلَّا برضاهما

وَقيل يجوز تَأْخِيره يَوْمًا وَأَكْثَره ثَلَاثًا وَقيل وَإِن ثَبت الْحق لَا يُبَادر لَكِن يُؤَجل ثَلَاثًا أَو ثَلَاث مجَالِس وَقيل لَا يَفْعَله إِلَّا إِذا سَأَلَهُ الْمُدعى عَلَيْهِ لِأَن النَّفْع فِيهِ يعود إِلَيْهِ

قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ واحب للْحَاكِم إِذا أَرَادَ الحكم أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يستخير الله فِيهِ ويستكشف غَايَة الاستكشاف

قَول الْحَاكِم حكمت بِكَذَا مُحكم وَكَذَا قضيت فِي أظهر الطَّرِيقَيْنِ

هَل يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِقِطْعَة أَرض فِي غير مَوضِع عمله قَولَانِ

وَلَا يجوز أَن يكْتب بتزويج امْرَأَة فِي غير مَوضِع عمله

قَالَ جدي وَغلط من جوزه

إِذا قُلْنَا يجب على القَاضِي أَن يشْهد على حكمه فَلَو أشهد فاسقين لم يخرج عَن الْوَاجِب فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وأصلهما الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذا طُولِبَ الْفَاسِق بأَدَاء الشَّهَادَة عِنْده هَل يلْزمه أَدَاء الشَّهَادَة

لَيْسَ للْحَاكِم تعْيين الشُّهُود فِي الْبَلَد لِأَن فِيهِ تضييقا وَجوزهُ بعض أَصْحَابنَا

وَله أَن يعين من يكْتب الوثائق فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

وإِلَى الْحَاكِم تعْيين المعدلين والمزكين

قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَإِذا رد الْمُدعى عَلَيْهِ الْيَمين فَقلت للْمُدَّعِي احْلِف فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ أَنا أَحْلف لما أجعَل لَهُ ذَلِك

قَالَ جدي وَهَذَا يُفِيد أَنه إِذا قَالَ الْحَاكِم للْمُدَّعِي احْلِف كَانَ حكما فِيهِ بتحويل الْيَمين

<<  <  ج: ص:  >  >>