للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو شدّ أخلافها قصدا لصيانة لَبنهَا عَن وَلَدهَا فَقَط قَالَ ابْن الرّفْعَة فَهُوَ كَمَا لَو تحفلت بِنَفسِهَا

قلت وَهِي كالمسئلة الَّتِي حَكَاهَا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين لَكِن فِي تِلْكَ زِيَادَة النسْيَان وَهُوَ لَيْسَ بِشَرْط فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الْقَصْد صَحِيحا لم يحصل تَدْلِيس وخديعة وَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول إِن التَّدْلِيس حَاصِل بعد تبيينه وَقت البيع وَهُوَ عَالم بِهِ لِأَن هَذَا الْمَعْنى حَاصِل فِيمَا إِذا تحفلت بِنَفسِهَا وباعها وَهُوَ عَالم بِالْحَال

وَابْن الرّفْعَة سقط عَلَيْهِ من كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين لَفْظَة لَا فَنقل المسئلة عَنهُ على أَنه صراها لأجل الخديعة ثمَّ نَسِيَهَا ثمَّ اعْترض بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَن تكون هَذِه من صور الْوِفَاق وَهَذَا اعْتِرَاض صَحِيح لَو كَانَ الْأَمر كَمَا نَقله لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون قد حصل التَّدْلِيس وَالظَّن وَلَا يُفِيد توَسط النسْيَان

فَإِذا المسئلة الَّتِي ذكرهَا ابْن الرّفْعَة وخرجها على مَا إِذا تحفلت بِنَفسِهَا هِيَ مسئلة الشَّيْخ تَقِيّ الدّين والمسئلة الَّتِي نقلهَا ابْن الرّفْعَة عَن الشَّيْخ بِحَسب النُّسْخَة الَّتِي وَقعت لَهُ غَلطا مسئلة أُخْرَى يَنْبَغِي الْجَزْم فِيهَا بِالْخِيَارِ نبه على ذَلِك وَالِدي أَطَالَ الله بقاه فِي شرح الْمُهَذّب

صحّح الشَّيْخ تَقِيّ الدّين حَدِيث الْقلَّتَيْنِ وَاخْتَارَ ترك الْعَمَل بِهِ لَا لمعارض أرجح بل لِأَنَّهُ لم يثبت عِنْده بطرِيق يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ شرعا تعْيين لمقدار الْقلَّتَيْنِ

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ذكر بَعضهم أَن المسئلة السريجية إِذا عكست انْحَلَّت وتقريرها أَن صُورَة المسئلة مَتى وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا أَو مَتى

<<  <  ج: ص:  >  >>