للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَن المموه بِذَهَب أَو بِفِضَّة حرَام وَإِن لم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار قَالَ والتمويه بِمَا لَا يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ أصعب من التمويه بِمَا يحصل مِنْهُ

وَأَن تحلية الْكَعْبَة وَسَائِر الْمَسَاجِد بِالذَّهَب وَالْفِضَّة حَلَال قَالَ وَالْمَنْع مِنْهُ فِي الْكَعْبَة شَاذ غَرِيب فِي الْمذَاهب كلهَا

وَأَن الْمُحدث حَدثا أَصْغَر إِذا انغمس فِي المَاء نَاوِيا رفع الْجَنَابَة عَامِدًا وَلم يكن تَقْدِير تَرْتِيب فِيهِ لم يَصح وضوءه لِأَنَّهُ متلاعب والرافعي وَالنَّوَوِيّ صححا الصِّحَّة وَالْحَالة هَذِه

وَأَن من تَيَقّن الطَّهَارَة وَالْحَدَث وَشك فِي السَّابِق مِنْهُمَا يلْزمه الْوضُوء بِكُل حَال وَهَذَا صَححهُ النَّوَوِيّ مرّة

وَأَن الغسالة إِذا انفصلت وَقد زَاد وَزنهَا عِنْد الِانْفِصَال على مَا كَانَ فَلَيْسَتْ نَجِسَة بِمَثَابَة مَا تغير خلافًا للرافعي بل هُوَ كَمَا لَو لم يزدْ وَزنهَا

وَأَن ماسح الْجَبِيرَة إِذا تيَمّم لفرض ثَان وَلم يحدث فَإِن كَانَ جنبا لم يعد الْغسْل وَإِن كَانَ مُحدثا أعَاد مَا بعد عليله خلافًا للنووي ووفاقا للرافعي

وَأَن العَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يتَيَمَّم لِأَن سفر الْمعْصِيَة لَا يتَعَلَّق بِهِ رخصَة فَعَلَيهِ أَن يعود وَلَا سِيمَا إِذا أمكنه الرُّجُوع وَالصَّلَاة بِالْمَاءِ قبل خُرُوج الْوَقْت

<<  <  ج: ص:  >  >>