للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَن وَقت صَلَاة الْعِيد من ارْتِفَاع الشَّمْس كَمَا فِي التَّنْبِيه لَا من طُلُوعهَا

وَأَن الْعبْرَة فِي الِاقْتِدَاء باعتقاد الإِمَام وَهُوَ رَأْي الْقفال فَلَو اقْتدى شَافِعِيّ بحنفي مس فرجه أَو افتصد صَحَّ فِي الْمس دون الفصد خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ عكسا هَذَا اخْتِيَاره مذهبا وَتقدم اخْتِيَاره دَلِيلا

وَأَن من سَهَا فِي صلَاته وَسلم قبل أَن يسْجد للسَّهْو سَاهِيا وَلم يطلّ الْفَصْل لَا يصير عَائِدًا إِلَى الصَّلَاة إِذا سجد دون مَا إِذا لم يسْجد كَمَا ذهب إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وكثيرون بل إِمَّا أَن لَا يصير عَائِدًا كَقَوْل صَاحب التَّهْذِيب وَإِمَّا أَن يسلم مرّة أُخْرَى وَلَا يعْتد بذلك السَّلَام كَمَا هُوَ وَجه فِي النِّهَايَة وَلم يرجح وَاحِدًا من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ بل تردد بَينهمَا

وَأَن من أوتر بِأَكْثَرَ من رَكْعَة يَنْوِي قيام اللَّيْل إِلَّا فِي الَّذِي يَقع بِهِ الإيتار فِي الآخر فينوي بِهِ الْوتر وَالأَصَح عِنْد النَّوَوِيّ أَنه يَنْوِي لكل شفع رَكْعَتَيْنِ فِي الْوتر

وَأَن التنحنح فِي الصَّلَاة لَا يُبْطِلهَا وَإِن بَان مِنْهُ حرفان وَهُوَ مَا عزاهُ ابْن أبي هُرَيْرَة إِلَى النَّص

وَأَن من لَا يحسن الْفَاتِحَة يَأْتِي بِالذكر وَلَا يقوم الدُّعَاء مقَامه

وَأَن الْجَمَاعَة فرض كِفَايَة على المقيمين والمسافرين خلافًا للرافعي حَيْثُ قَالَ سنة مُطلقًا وللنووي حَيْثُ قَالَ فرض كِفَايَة على غير الْمُسَافِرين

وَفِي كَلَام الْوَالِد مَا يُؤْخَذ مِنْهُ ميله إِلَى أَنَّهَا فرض عين

وَأَن من شرع فِي الصَّلَاة إِلَى الْقبْلَة بِالِاجْتِهَادِ وَتغَير اجْتِهَاده فِي الْقبْلَة فِي أثْنَاء الصَّلَاة يسْتَأْنف خلافًا لَهما حَيْثُ قَالَا ينحرف إِلَى الْجِهَة الثَّانِيَة

<<  <  ج: ص:  >  >>