للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَن من عجل الزَّكَاة إِذا ثَبت إِلَى آخر الْحول والمعجل تَالِف يجب ضَمَانه بِالْمثلِ مثلِيا كَانَ أَو مُتَقَوّما وَهُوَ وَجه وَجزم الرَّافِعِيّ أَن الْمُتَقَوم يضمن بِالْقيمَةِ

وَأَنه إِذا بَاعَ فِي أثْنَاء الْحول نَقْدا بِنَقْد أَو سَائِمَة بسائمة بِقصد التِّجَارَة لم يَنْقَطِع الْحول وَتجب الزَّكَاة وَهِي طَريقَة الْإِصْطَخْرِي الَّتِي نسب أَبَا الْعَبَّاس ابْن سُرَيج فِي مخالفتها فِي النَّقْد إِلَى خرق الْإِجْمَاع والرافعي وَالنَّوَوِيّ تبعا طَرِيق ابْن سُرَيج فصححا انْقِطَاع الْحول

وَأَنه إِذا اشْترى عرضا يُسَاوِي مائَة وَعجل زَكَاة مِائَتَيْنِ وَحَال الْحول وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ لَا يجْزِيه

وَأَنه إِذا تعذر إِيجَاب زَكَاة الْعين فِيمَا إِذا اجْتمعت مَعَ التِّجَارَة لنُقْصَان الْمَاشِيَة الْمُشْتَرَاة للتِّجَارَة عَن قدر النّصاب ثمَّ بلغت بالنتاج فِي أثْنَاء الْحول نِصَابا وَلم تبلغ بِالْقيمَةِ نِصَابا فِي آخر الْحول فتنتقل إِلَى زَكَاة الْعين خلافًا للنووي حَيْثُ صحّح أَنه لَا زَكَاة وَلَا تَصْحِيح للرافعي فِي الْمَسْأَلَة

وَأَنه يلْزم الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه الَّذِي تجب نَفَقَته وَهُوَ مَا صَححهُ الْغَزالِيّ

وَأَن من أخْفى الزَّكَاة عَن الإِمَام الجائر وَلم يَدْفَعهَا إِلَى الْمُسْتَحقّين يُعَزّر وَلَا يكون جور الإِمَام عذرا فِي عدم تعزيره

وَإِن دفها إِلَى الْأَصْنَاف فِي مَوضِع يَأْمَن الْفِتْنَة وَلم يطْلب الإِمَام وَلَا أَوجَبْنَا الدّفع إِلَيْهِ لم يُعَزّر من منعهَا بعد الطّلب حَيْثُ لَا فتْنَة

وَإِن لم يكن عذر عزّر وَإِن كَانَ بِأَن ادّعى الْجَهْل بذلك وَكَانَ مُحْتملا فِي حَقه لم يُعَزّر

<<  <  ج: ص:  >  >>