وَأَن المقطع إِذا قَامَ من مَكَانَهُ وَنقل عَنهُ قماشه لم يكن لغيره أَن يقْعد فِيهِ وَهُوَ رَأْي صَاحب التَّنْبِيه
وَأَن الْوَقْف على طبقَة بعد طبقَة أَو بطن بعد بطن يَقْتَضِي التَّرْتِيب وَنَقله عَن جماعات
وَأَن الْوَقْف على معِين لَا يحْتَاج إِلَى الْقبُول وَقد اخْتَارَهُ النَّوَوِيّ فِي كتاب السّرقَة
قَالَ الْوَالِد هُوَ ظَاهر نُصُوص الشَّافِعِي ورأي الشَّيْخ أبي حَامِد وكثيرين
وَأَن لفظ الصَّدَقَة كِنَايَة فِي الْوَقْف فَإِذا نَوَاه حصل بِهِ سَوَاء أَضَافَهُ إِلَى معِين أَو جِهَة
وَأَن الْوَقْف الموقت صَحِيح مؤبد فِيمَا يضاهي التَّحْرِير وَهُوَ رَأْي الإِمَام
وَأَن الْمُعْتَبر فِي الْوَقْف قصد الْقرْبَة لَا مُجَرّد انْتِفَاء الْمعْصِيَة
وَأَنه لَا يجوز بيع الدَّار المتهدمة والحصر البالية والجذوع المتكسرة إِذا كَانَ وَقفا أبدا وَذكر أَنه لم يقل أحد من الْأَصْحَاب بِبيع الدَّار المتهدمة وَأَن مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِير غلط وَمَا أَوْهَمهُ كَلَام الرَّافِعِيّ مؤول
وَأَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كالشافعية لَا يخْتَص وَقَالَ بِشَرْط أَن يُصَرح بِلَفْظ الْمَسْجِد
وَأَن الْوَقْف لَا يرْتَد برد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَإِن لم يقبل وفرعه على اخْتِيَاره أَنه لَا يشْتَرط قبُول الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute