للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَصْحَاب إِلَى أَن الْجد لَا يستتبع سَوَاء كَانَ الابْن حَيا أَو مَيتا وَلَو ذهب أحد إِلَى تَصْحِيحه لَكَانَ لَهُ وَجه قوي هَذَا كَلَامه فِي شرح الْمِنْهَاج وَلَا أحفظ عَنهُ الذّهاب إِلَى مَا لم يذهب أحد إِلَى تَصْحِيحه لَا مذهبا لنَفسِهِ وَلَا تخريجا على أصل إِمَامه وبحثت مَعَه غير مرّة فِي الْمَسْأَلَة فَلم أسمعهُ يزِيد على أَنه لَو ذهب إِلَيْهِ ذَاهِب من الْأَصْحَاب لَكَانَ متجها كَانَ يَقُول لنا ذَلِك فِي مجَالِس المناظرة وَلم يزدْ فِي شرح الْمِنْهَاج عَلَيْهِ فَلذَلِك لم أعز إِلَيْهِ فِي الْقسم الأول أَنه يذهب إِلَى عدم الاستتباع

وَأَن الصَّبِي إِذا أسلم وَقُلْنَا بِمَشْهُور الْمَذْهَب وَهُوَ عدم صِحَة إِسْلَامه تجب الْحَيْلُولَة بَينه وَبَين أَبَوَيْهِ وَأَهله الْكفَّار خلافًا لَهما حَيْثُ رجحا أَن الْحَيْلُولَة مُسْتَحبَّة

وَأَن الْأُصُول وَالْفُرُوع يدْخلُونَ فِي الْوَصِيَّة للأقارب

وَأَن قَول الْوَصِيّ هُوَ لَهُ من مَالِي صَرِيح فِي الْوَصِيَّة وَالَّذِي فِي الشَّرْح وَالرَّوْضَة أَنه كِنَايَة

وَأَنه إِذا أوصى لشخص بِدِينَار كل سنة صَحَّ فِي السنين كلهَا وَهُوَ مَا رَجحه الرَّافِعِيّ

وَأَن الْمُودع وَغَيره من الْأُمَنَاء إِذا مَاتَ وَلم نجد الْوَدِيعَة فِي تركته وَلَا أوصى بهَا فَإِن وجدنَا جِنْسهَا ضمن ضَمَان العقد لَا الْعدوان وَإِن لم نجد جِنْسهَا لم يضمن

<<  <  ج: ص:  >  >>