وَأَنه إِذا أوصى لشخص بِدِينَار كل سنة صَحَّ فِي السنين كلهَا وَهُوَ مَا رَجحه الرَّافِعِيّ
وَأَن الْمُودع وَغَيره من الْأُمَنَاء إِذا مَاتَ وَلم نجد الْوَدِيعَة فِي تركته وَلَا أوصى بهَا فَإِن وجدنَا جِنْسهَا ضمن ضَمَان العقد لَا الْعدوان وَإِن لم نجد جِنْسهَا لم يضمن