وَأَن النِّكَاح ينْعَقد بالمستور كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَلكنه خالفهما فِي تَفْسِيره فَقَالَ المستور من عرفت عَدَالَته بَاطِنا وَشك هَل هِيَ مَوْجُودَة حَال العقد لَا من لَا يعرف مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَام فَقَط وَهَذَا صَعب
وَأَنه لَا يحل نظر العَبْد إِلَى سيدته
وَأَنه لَا يحل نظر الْمَمْسُوح إِلَى الْأَجْنَبِيَّة
وَأَنه إِذا أوجب النِّكَاح فَقَالَ الْقَائِل الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبلت لم يَصح للفصل وَبِه قَالَ الْمَاوَرْدِيّ