وَبِأَنَّهُ إِذا شهد عَلَيْهِ رجل وَامْرَأَتَانِ وَأَعْطَاهُمْ أُجْرَة يَأْخُذ الرجل النّصْف والمرأتان النّصْف لكل مِنْهُمَا الرّبع قِيَاسا على مَا إِذا شهدُوا على رجل بِحَق مَال وَرَجَعُوا يغرم الرجل النّصْف وكل من الْمَرْأَتَيْنِ الرّبع
وَبِأَنَّهُ إِذا وَكله فِي الطَّلَاق فَطلق فِي زمن الْحيض ينفذ
وَبِأَنَّهُ إِذا كَانَ شخص نَائِبا فِي جِهَتَيْنِ عَن شَخْصَيْنِ لم يكن لَهُ أَن يطْلب غريما من إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى وَإِن كَانَ نَافِذ الحكم فيهمَا لِأَنَّهُ فرع عَن ذَيْنك وكل مِنْهُمَا لَا يقدر على الطّلب فَكيف يجوز لَهُ مَالا يجوز لأصله
وَبِأَن النّذر قربَة
وَبِأَن القَاضِي إِذا أحرم لَا يمْتَنع نوابه عَن العقد