للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِذكر أَبى زيد والخضرى وَقد نازعهم القاضى أَبُو الطّيب الطبرى وَرجح قَول ابْن الْحداد وَأطَال وأطاب

والنزاع فى هَذَا الْفَرْع عَائِد إِلَى الأَصْل الْمُتَقَدّم وَرُبمَا زَاد أَن المنازع يدعى أَن إِسْلَامه سَبَب لاندفاع نِكَاح الْأُم فالفرقة من جِهَته ولعلنا نتكلم على ذَلِك فِيمَا بعد

وَمِنْهَا ردتهما مَعًا لم يذكر الرافعى هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا اسْتِطْرَادًا فى بَاب نِكَاح المشركات أَشَارَ إِلَى الْوَجْهَيْنِ فِيهَا وفيهَا ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا إِضَافَة الْفرْقَة إِلَى الزَّوْج فيتشطر

والثانى إِضَافَة الْفرْقَة إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَتَت بِالْجِنَايَةِ الَّتِى لَو انْفَرَدت سقط حَقّهَا فَإِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ جِنَايَة الْغَيْر لَا يُؤثر فى ذَلِك كَمَا لَو قَالَ اقْطَعْ يدى فَقطع وهما مشهوران

قَالَ الرويانى وَالْأول أظهر

وَالثَّالِث حَكَاهُ الماوردى وَتَبعهُ الرويانى لَهَا ربع الْمهْر لاشْتِرَاكهمَا فى الْفَسْخ فَسقط من النّصْف نصفه لِأَنَّهُ فى مُقَابلَة ردة الزَّوْجَة وبقى نصفه لِأَنَّهُ فى مُقَابلَة ردة الزَّوْج

وَالْمَسْأَلَة شهيرة ذكرهَا الْأَصْحَاب فى بَاب ارتداد الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ بَاب عقدَة الشافعى رضى الله عَنهُ فى كتاب النِّكَاح قبل بَاب طَلَاق الْمُشرك وَبعد نِكَاح المشركات والرافعى تبعا للغزالى لم يذكر هَذَا الْبَاب بِالْكُلِّيَّةِ فَمن ثمَّ لم يستوعب مسَائِله

وَذكر الرَّافِعِيّ أَيْضا ارتدادهما مَعًا فى الْمُتْعَة وَصحح أَنه لَا مُتْعَة

وَاعْلَم أَن الْوَجْهَيْنِ جاريان فى التشطير مشهوران فِيهِ وَإِن لم يذكرهما الرافعى إِلَّا اسْتِطْرَادًا

وَقَالَ ابْن الرّفْعَة فِي بَاب نِكَاح المشركات إِذا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا قبل الدُّخُول ففى تشطير الْمهْر إِحَالَة على ردته أَو سُقُوط كُله إِحَالَة على ردتها وَجْهَان مشهوران وَرُبمَا يعزى الثانى مِنْهُمَا لِابْنِ الْحداد

<<  <  ج: ص:  >  >>