للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- القعنبي: عبد الله بن مسلمة.

وأبو مَودود: عَبد العزيز بن أبي سليمان المدني الهُذَلي مولاهم؟ كان

قاضيا لأهل المدينة، رأى جابر بن عبد الله الأنصاري، وسهل بن سعد

الساعدي، وأنس بن مالك. وسمع: السائب بن يزيد، ونافعاً، وعبد الرحمن

ابن أبي حَدرد، ومحمد بن كعب القرظي. روى عنه: عبد الرحمن بن

مَهدي، وابن أبي فديك، ووكيع، والقعنبي وغيرهم. قال أحمد بن

حنبل: ثقة، وكذا قال ابن معين. روى له: أبو داود (١) .

وعبد الرحمن بن أبي الحَدرد- واسمُ أبي حَدرد: عَبد الأسلمي.

روى عن: أبي هريرة. وروى عنه: أبو مَودود. قال الدارقطني: لا

بأس به. روى له: أبو داود (٢) .

قوله: " أو تنخم " من النخامة، وقال ابن الأثير: النخامة: البَزقة التي

تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة.

قوله: " فليحفر " أي: فليحفر موضعا في المسجد إن كان يمكن الحَفرُ

فليدفنه.

قوله: " فإن لم يفعل " أي: فإن لم يحفر، أو لم يمكن الحفرُ فليبزق

في ثوبه " ثم ليخرج به " من المسجد؛ وهذا يدل على أن البزاق طاهرٌ،

وكذا النخامة طاهرة، وليس فيه خلاف إلا ما حكِيَ عن إبراهيم النخعي أنه

يقول: البزاق نجسٌ.

٤٦٠- ص- نا هنّاد بن السرِي، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن

ربعي، عن طارق بن عبد الله المُحاربي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذا قامَ

الرجلُ إلى الصلاة، أو إذا صلَّى أحدُكُم فلا يَبزُقَنَّ أمامَه ولا عن يمينه،

ولكن عن تِلقاءِ يَساَرِهِ إن كان فَارغَا، أو تحتَ قدمِهِ اليُسرى، ثم ليقل به " (٣) .


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٨ /٣٤٥٠) .
(٢) المصدر السابق (١٧/٣٧٩٥) .
(٣) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية البزاق في المسجد (٥٧١) ،-

<<  <  ج: ص:  >  >>